حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم .
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . ان اردت ان تدفع قيمة زكاة بالمال فمن الافضل ان تسأل أهل العلم في بلدك حتى تعرف مايعادل الصاع بالمال
المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
منقول من
http://www.daqiqten.com/article/view/zakaht.html